السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

272

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

بالدليل الشرعيّ بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك [ اي بالعلم الحاصل ] في عمليّة الاستنباط ، و أصبح الإجماع و الشهرة حجّة [ و عنصر مشترك ] و إذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة ، فلا اعتبار بهما ، إذ لا يفيدان حينئذ إلّا الظنّ و لا دليل على حجّيّة هذا الظن شرعا فالأصل عدم حجّيته [ - هذا الظن ] لأنّ هذا [ اي عدم الحجية ] هو الأصل في كلّ ظنّ كما تقدّم . [ فلا يكون الاجماع و الشهرة من الادلة الشرعية مستقلا بل حجيتهما على اساس حجيّة العلم ] . الثالث : سيرة المتشرّعة [ اما السيرة العقلائية فلا تثبت الصدور على اساس حساب الاحتمالات و الكشف الإنّي بل على اساس امضاء الشارع فحجيتها ترجع الى حجية التقرير و يأتى في باب الدليل الشرعي غير اللفظى ] ، و هي السلوك العامّ للمتديّنين

--> ( 1 ) . از جمله اينكه اصحاب اجماع بايد از متقدمين باشند و نيز بر فتواى خود مدرك معينى را نشان ندهند ، و گرنه خود آن مدرك مورد بررسى بايد قرار گيرد .